Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 99

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الأول] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته (¬١)، وفي "المدوّنة" (¬٢) جوازه.

وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية.

وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبيّ: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية.

وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه، وإليه ذهب الجمهور (¬٣)، وخالف في ذلك طاوس، وعكرمة، وإسحاق [وأهل الظاهر (¬٤)] (¬٥)، وإليه جنح البخاري.

ويدلّ لما ذهبوا إليه: ما أخرجه أحمد (¬٦) وأبو داود (¬٧) بسند قويّ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها، فامتنع النبيّ ﷺ من أكلها لكنه قال: "أطعموها الأسارى"، ولو لم تكن مذكاة لما أمر بإطعام الأسارى لأنَّه لا يبيح لهم إلا ما يحلّ.

قوله: (فذبحوها بمروة) أي بحجر أبيض (¬٨)، وقيل: هو الذي تقدح منه النار.

قوله: (إلا الظرار) بالمعجمة، بعدها راءان مهملتان بينهما ألف [جمع] (¬٩) ظرر: [وهي الحجارة، كذا في النهاية (¬١٠)] (¬١١). قال في القاموس (¬١٢): الظرّ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 99 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.