Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 100

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الأول] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

بالكسر والظرر الظررة: الحجر، أو المدوَّر المحدّد منه، الجمع: ظُرَّارٌ وظِرَّارٌ.

قال: والمظرة بالكسر: الحجر تقدح به النار، وبالفتح: كسر الحجر ذي الحدّ.

قوله: (وشقة العصا) بكسر الشين المعجمة؛ أي: ما يشقّ منها ويكون محدّدًا.

قوله: (أَمِرِ الدم) (¬١) بفتح الهمزة، وكسر الميم، وبالراء مخففة من أمار الشيء ومار: إذ جرى، وبكسر الهمزة، وسكون الميم من مَرَى الضرع: إذا مسحه ليدرّ.

قال الخطابي (¬٢): المحدّثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ، إنما هو بتخفيفها من: مريت الناقة إذا حلبتها.

قال ابن الأثير: ويروى أمرر براءين [مظهرين] (¬٣) من غير إدغام، وكذا في التلخيص (¬٤): أنه براءين مهملتين، الأولى مكسورة. ثم نقل كلام الخطابي.

قال: وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى.

٦/ ٣٦٣٥ - (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنا مُدًى، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ما أنْهَرَ الدمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوا ما لَمْ يَكنْ سِنًّا أوْ ظُفْرًا، وَسأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذلكَ: أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ"، رَوَاهُ الجمَاعَةُ) (¬٥). [صحيح]

٧/ ٣٦٣٦ - (وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أوْسٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قالَ: "إن الله كَتَبَ الإحْسانَ على كُلِّ شَيْءٍ، فإذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فأَحْسِنُوا الذَّبْحَ،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 100 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.