Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 102

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الأول] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

وحديث أبي هريرة في إسناده سعيد بن سلام العطار (¬١)، قال أحمد: كذّاب. وقد تقدم ما يشهد له (¬٢) في صلاة العيد.

قوله: (إنا نلقى العدوّ غدًا) لعلَّه عرف ذلك بخبرٍ، أو بقرينة.

قوله: (وليس معنا مُدى) (¬٣) بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتانية؛ وهي السكين سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي: عمره، والرابط بين قوله: "نلقى العدوّ وليس معنا مدى"، يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدوّ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدوّ إذا لقوه.

قوله: (ما أنهر الدم) (¬٤) أي: أسأله، وصبَّه بكثرةٍ: شبهه بجري الماء في النهر.

قال عياض (¬٥): هذا هو المشهور في الروايات بالراء، وذكره أبو ذرّ بالزاي وقال: النهز بمعنى الدفع وهو غريب، و (ما) موصولة في موضع رفع بالابتداء، وخبرها: فكلوا، والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلال، فكلوا.

ويحتمل أن تكون شرطية. ووقع في رواية إسحاق عن الثوري: "كلُّ ما أنهر الدم ذكاة" (¬٦)، و (ما) في هذا موصوفة.

قوله: (وذكر اسم الله عليه) فيه دليل على اشتراط التسمية: لأنَّه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما: الإِنهار والتسمية، والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (وسأحدثكم) اختلف في هذا: هل هو من جملة المرفوع أو مدرج؟.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 102 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.