Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 103

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الأول] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

قوله: (أمَّا السنّ فعظم) قال البيضاوي (¬١): هو قياس [حذفت] (¬٢) منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم، والتقدير: أما السنّ فعظم، وكلُّ عظم لا يحلّ الذبح به: وطوي النتيجة لدلالة الاستثناء عليها.

وقال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" (¬٣): هذا يدلّ على أنه ﵇ كان قد قرّر كون الذكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله: "فعظم".

قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام (¬٤).

وقال النووي (¬٥): معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام، فإنها تنجس بالدم.

وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجنّ.

وقال ابن الجوزي في "المشكل" (¬٦): هذا يدلّ على أن الذبح بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يجزي وقرّرهم الشارع على ذلك.

قوله: (وأما الظفر فمُدى الحبشة) أي: وهم كفار. وقد نهيتم عن التشبه بهم، قاله ابن الصلاح (¬٧) وتبعه النووي (¬٨).

وقيل: نُهيَ عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي هو على صورة الذبح.

واعترض على الأوَّل: بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار.

وأجيب: بأن الذبح بالسكين هو الأصل.

وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه، ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 103 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.