قال أبو داود: [واسمه] (¬١) عطارد بن بكرة، ويقال: ابن قهطم، ويقال: اسمه عطارد بن مالك بن قهطم.
قوله: (لو طعنت في فخذها … إلخ)، قال أهل العلم بالحديث: هذا عند الضرورة كالتردي في البئر وأشباهه.
وقال أبو داود (¬٢) بعد إخراجه: هذا لا يصحّ إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة.
قوله: (نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا) فيه: أن النحر يجزئ في الخيل كما يجزئ في الإبل.
قال ابن التين (¬٣): الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح.
وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها.
واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه، الجمهور (¬٤) ومنع منه ابن القاسم.
• قوله: (فندّ بعير) (¬٥) أي نفر، وهو بفتح النون وتشديد الدال.
قوله: (فحبسه) (¬٦) أي أصابه السهم فوقف.
قوله: (أوابد) (¬٧) جمع آبدة، بالمد، وكسر الموحدة، أي: غريبة. يقال: جاء فلان بآبدةٍ؛ أي: بكلمة أو فعلة منفرة، يقال: أبَدت - بفتح الموحدة - تأبد - بضمها، ويجوز الكسر -، ويقال: تأبدت؛ أي: توحشت، والمراد أن لها توحشًا.
وفي الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أيِّ موضع