Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 107

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الأول] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

قال أبو داود: [واسمه] (¬١) عطارد بن بكرة، ويقال: ابن قهطم، ويقال: اسمه عطارد بن مالك بن قهطم.

قوله: (لو طعنت في فخذها … إلخ)، قال أهل العلم بالحديث: هذا عند الضرورة كالتردي في البئر وأشباهه.

وقال أبو داود (¬٢) بعد إخراجه: هذا لا يصحّ إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة.

قوله: (نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا) فيه: أن النحر يجزئ في الخيل كما يجزئ في الإبل.

قال ابن التين (¬٣): الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح.

وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها.

واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه، الجمهور (¬٤) ومنع منه ابن القاسم.

• قوله: (فندّ بعير) (¬٥) أي نفر، وهو بفتح النون وتشديد الدال.

قوله: (فحبسه) (¬٦) أي أصابه السهم فوقف.

قوله: (أوابد) (¬٧) جمع آبدة، بالمد، وكسر الموحدة، أي: غريبة. يقال: جاء فلان بآبدةٍ؛ أي: بكلمة أو فعلة منفرة، يقال: أبَدت - بفتح الموحدة - تأبد - بضمها، ويجوز الكسر -، ويقال: تأبدت؛ أي: توحشت، والمراد أن لها توحشًا.

وفي الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أيِّ موضع

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 107 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.