Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 113

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الثاني] باب ذكاة الجنين بذكاة أمه

عن ذكاة الجنين: بأنها ذكاة أمه، فيحلُّ بها كما تحلّ الأمّ بها، ولا يحتاج إلى تذكية، وإليه ذهب الثوري (¬١)، والشافعي (¬٢)، والحسن بن (¬٣) زياد، وصاحبا أبي حنيفة. وإليه ذهب أيضًا مالك (¬٤) واشترط أن يكون قد أشعر؛ لما في بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ: "إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه"، وقد تفرّد به أحمد بن عصام (¬٥) كما تقدم.

والصحيح أنه موقوف فلا حجة فيه.

وأيضًا قد روي (¬٦) من طريق ابن أبي ليلى مرفوعًا: "ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر"، وفيه ضعف كما تقدمت الإشارة إليه.

وأيضًا قد روي من طريق ابن عمر نفسه مرفوعًا وموقوفًا كما رواه البيهقي (¬٧) أنه قال: "أشعر أو لم يشعر".

وذهبت العترة (¬٨)، وأبو حنيفة (¬٩) إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتًا، وأنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬١٠) وهو من ترجيح العامّ على الخاصّ.

وقد تقرّر في الأصول (¬١١) بطلانه، ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئًا، فقالوا: المراد: ذكاة الجنين كذكاة أمه.

وردّ بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبًا بنزع الخافض، والرواية

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 113 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.