بالرفع، ويؤيده أنه روي بلفظ: "ذكاة الجنين في ذكاة أمه" أي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه.
وروي: "ذكاة الجنين بذكاة أمه" والباء للسببية.
قال في التلخيص (¬١): فائدة: قال ابن المنذر: إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة (¬٢). اهـ.
وظاهر الحديث أنه [يحلّ] (¬٣) بذكاة الأمّ الجنين مطلقًا، سواء خرج حيًا أو ميتًا، فالتفصيل ليس عليه دليل.
[الباب الثالث] بابُ أَنَّ مَا أُبينَ مِنْ حَيّ فهوَ مَيْتَةٌ
١٥/ ٣٦٤٤ - (عَنِ ابن عُمَرَ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "ما قُطِعَ مِنْ بهيمَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْها فَهُوَ مَيْتَةٌ"، رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ) (¬٤). [صحيح لغيره]
١٦/ ٣٦٤٥ - (وَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ وَبِها ناس يَعْمَدُونَ إلى ألِيَّاتِ الغَنمِ وأسْنِمَةِ الإِبِلِ يَجُبُّونَهَا، فَقالَ: "ما قُطِعَ مِنَ البَهيمَةِ