Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 127

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر

فلا، وإليه ذهبت الهادوية (¬١)، واستثنت الشافعية (¬٢) ما يعيش في البرّ والبحر.

وهو نوعان: النوع الأوّل ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع، وكذا استثناه أحمد (¬٣) للنهي عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي. أخرجه أبو داود (¬٤) والنسائي (¬٥) وصححه (¬٦) الحاكم.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند أبي عاصم، وآخر عن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطبراني في الأوسط (¬٧) وزاد: "فإن نقيقها تسبيح".

وذكر الأطباء (¬٨): أن الضفدع نوعان: برّي، وبحري؛ ومن المستثنى: التمساح، والقرش، والثعبان، والعقرب، والسرطان، والسلحفاة، للاستخباث والضرر اللاحق من السمّ.

النوع الثاني: ما لم يرد فيه مانع فيحل، لكن بشرط التذكية كالبط وطير الماء.

قوله: (إنَّ الله ذبح ما في البحر لبني آدم) لفظ البخاري (¬٩): "كل شيء في البحر مذبوح".

وقد أخرجه الدارقطني (¬١٠) وأبو نعيم في الصحابة (¬١١) مرفوعًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 127 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.