Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 134

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الخامس] باب الميتة للمضطر

قوله: (حتى نَقْدُر) بفتح النون، وسكون القاف، وضم الدال، بعده راء مهملة، هكذا في النسخ الصحيحة، يقال: قدر اللحم (¬١)، يقدره: طبخه في القدر.

وفي سنن أبي داود (¬٢): "نقدد اللحم" (¬٣) بدال مهملة مكان الراء، وعلى ذلك شرح ابن رسلان فإنه قال: أي: نجعله قديدًا.

قوله: (غنى يغنيك) أي: تستغني به ويكفيك، ويكفي أهلك، وولدك عنها.

قوله: (استحييت منك) بياءين مثناتين من تحت. ولغة تميم وبكر بن وائل: استحيت - بفتح الحاء، وحذف إحدى الياءين -.

وقد دلّت أحاديث الباب: على أنَّه يجوز للمضطرّ أن يتناول من الميتة ما يكفيه على الخلاف السابق في مقدار ما يتناوله، ولا أعلم خلافًا في الجواز، وهو نصّ القرآن الكريم، وهل يجب على المضطرِّ أن يتناول من الميتة حفظًا لنفسه.

قال في البحر (¬٤): في ذلك وجهان: يجب لوجوب دفع الضرر ولا [يجب] (¬٥) إيثارًا للورع.

واختلفوا في المراد بقوله تعالى: ﴿غيرَ بَاغٍ﴾ (¬٦) فقيل: أي غير متلذذ ولا مجاوز لدفع الضرر، وقيل: أي: غير عاصٍ؛ فمنعوا العاصي من أكل الميتة.

وحكى الحافظ في الفتح (¬٧) عن الجمهور: أنهم جعلوا من البغي العصيان، قالوا: وطريقه أن يتوب ثم يأكل قال: وجوّزه بعضهم مطلقًا، ولعلَّه يعني بالبعض القائل بالتفسير الأول.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 134 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.