Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 133

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الخامس] باب الميتة للمضطر

واستدلّ به بعضهم على القول الأوّل قال: لأنَّه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه، والآية الكريمة قد دلّت على تحريم الميتة، واستثنى ما وقع الاضطرار إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحلّ الأكل كحالة الابتداء، ولا شك أن سدّ الرمق يدفع الضرورة.

وقيل: إنه يجوز أكل المعتاد للمضطرّ في أيام عدم الاضطرار.

قال الحافظ (¬١): وهو الراجح لإطلاق الآية (¬٢).

واختلفوا في الحالة التي يصحّ فيها الوصف بالاضطرار، ويباح عندها الأكل.

فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها إلى حدّ الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه، وعن بعض المالكية (¬٣) تحديد ذلك بثلاثة أيام. قال ابن أبي جمرة (¬٤): الحكمة في ذلك: أن في الميتة سمِّيَّة شديدة، فلو أكلها ابتداء [لأهلكته] (¬٥)، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمِّيَّة هي أشدّ من سمية الميتة.

قوله: (كانوا بالحرّة) (¬٦) بفتح الحاء، والراء المشددة مهملتين: أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود.

قوله: (فنَفَقَت) (¬٧) بفتح النون، والفاء، والقاف؛ أي: ماتت. يقال: نفقت الدابة نفوقًا، مثل: قعدت المرأة قعودًا: إذا ماتت.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 133 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.