[تاسعًا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء] (¬١)
[الباب الأول] باب استحباب الوضوء مما مسَّته النار والرخممة في تركه
١/ ٢٦٤ - (عَنْ إبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قارِظ [﵄] (٢) أنهُ وَجَدَ أبَا هُرَيْرَةَ [﵁] (¬٢) يَتَوضَّأ على المَسْجِدِ فقالَ: إنَّما أتَوضَّأ مِنْ أثْوارِ أقِطٍ أَكَلْتُها لِأنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقُولُ: "تَوضأوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ") (¬٣). [صحيح]
٢/ ٢٦٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [﵂] (٢) عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: "تَوضَّأوا مِما مَسَّتِ النَّارُ" (¬٤). [صحيح]
٣/ ٢٦٦ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ [﵁] (٢) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلهُ رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ والنَّسائيُّ) (¬٥). [صحيح]