قوله: (من أثوار أقط) الأثوار جمع ثور: وهي القِطعة من الأقِط، وهي المثلثة. والأقط: لَبَن جامد مُسْتَحْجِر (¬١)، وهو مما مسته النار.
قوله: (يتوضأ على المسجد)، استدل به على جواز الوضوء في المسجد.
نقل ابن المنذر (¬٢) إجماع العلماء على جوازه ما لم يؤذ به أحدًا.
والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار.
وقد اختلف الناس في ذلك فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة (¬٣)،