وَلَا يَشْرَبْ بِشمالِهِ، فإنَّ الشَّيْطانَ يأكُلُ بِشمالهِ ويشربُ بشماله"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَمُسْلِمٌ (¬٢) وأبُو دَاوُد (¬٣) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَه) (¬٤). [صحيح]
٣٩/ ٣٦٦٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "البَرَكَةُ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعامِ، فَكُلُوا مِنْ حافَتَيْهِ، وَلا تأكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) وَابْنُ ماجَهْ (¬٦) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (¬٧). [صحيح]
٤٠/ ٣٦٦٩ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ قالَ: كُنْتُ غُلامًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وكانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقال لِي: "يا غُلامُ سَمِّ الله وكُلْ بِيَمِينكَ وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٨). [صحيح]
٤١/ ٣٦٧٠ - (وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أمَّا أنا فَلا آكُلُ مُتَّكِئًا"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا مُسْلِمًا وَالنَّسائي) (¬٩). [صحيح]
قوله: (لا يأكل أحدكم بشماله) فيه النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنهي حقيقة في التحريم كما تقرّر في الأصول (¬١٠)، ولا يكون لمجرّد الكراهة فقط إلا مجازًا مع قيام صارف.