Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 164

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب العاشر] باب آداب الأكل

وفيه استحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضمّ إليها الرابعة والخامسة إلا لعذرٍ؛ بأن يكون مرقًا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار.

قوله: (فليمط عنها الأذى) فيه مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذًى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نجسٍ، ولا بدّ من غسلها إن أمكن، فإن تعذّر قال النووي (¬١): أطعمها حيوانًا ولا يتركها للشيطان.

قوله: (أن نسلت القصعة) قال الخطابي (¬٢): سلت القصعة: تتبع ما يبقى فيها من الطعام.

وفيه أن لعق القصعة مشروع، والعلة في ذلك: ما ذكره عقبه من أنهم لا يدرون في أيِّ طعامهم البركة؟ أي: أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة، ولا يدري هل البركة فيما أكل، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة؟ فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة؛ الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به.

قال النووي (¬٣): والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من أذى، ويقوي على طاعة الله، وغير ذلك، وسيأتي حديث استغفار القصعة قريبًا، وهو صالح للتعليل به.

قوله: (ضِفْتُ النبيّ ﷺ) بكسر الضاد المعجمة، من ضاف، يضيف مثل: باع يبيع.

قال في النهاية (¬٤): ضفت الرجل: إذا نزلت به في ضيافته.

وقال في الضياء: إذا تعرَّض به ليضيفه.

قال في النهاية (¬٥): وأضفته؛ إذا أنزلته، وتضيفته: إذا نزلت به.

قوله: (فأخذ الشفرة فجعل يحتزُّ لي بها) فيه دليل: على جواز قطع اللحم بالسكين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 164 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.