Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 167

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب العاشر] باب آداب الأكل

وقيل وهو الصواب: إنه ليس فيه تفضيل على اللحم واللبن والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه.

٤٥/ ٣٦٧٤ - (وَعَنْ أبي مَسْعُود عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو: أن رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ يُقالُ لَهُ: أبُو شُعَيْبٍ، صَنَعَ للنَّبِيِّ ﷺ طَعامًا، فأرْسَلَ إلى النَّبِيّ ﷺ: ائتِني أنْتَ وَخمسَةٌ مَعَكَ، قالَ: فَبَعَثَ إلَيْه: "أنِ ائْذَنْ لي فِي السَّادِسِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬١). [صحيح]

٤٦/ ٣٦٧٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إذَا أَكلَ أحَدُكُمْ طَعامًا فَلا يَمسَحْ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَها أوْ يُلْعِقَها" مُتَّفَق عَلَيْهِ (¬٢). [صحيح]

وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٣)، وَقالَ فِيهِ: "بالمنْدِيلِ"). [صحيح]

٤٧/ ٣٦٧٦ - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بِلَعْق الأصَابعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقالَ: "إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أيّ طَعامِكُمُ البرَكَةَ" رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَمُسْلِمٌ) (¬٥). [صحيح]

٤٨/ ٣٦٧٧ - (وَعَنْ نَبِيشَةَ الخَيْرِ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "مَنْ أَكَلَ في قَصْعَةٍ، ثُمَّ لَحَسَها اسْتَغْفَرتْ لَهُ القَصْعَةُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَابْنُ ماجَهْ (¬٧) وَالترْمِذِيُّ) (¬٨). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 167 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.