وقيل وهو الصواب: إنه ليس فيه تفضيل على اللحم واللبن والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه.
٤٥/ ٣٦٧٤ - (وَعَنْ أبي مَسْعُود عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو: أن رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ يُقالُ لَهُ: أبُو شُعَيْبٍ، صَنَعَ للنَّبِيِّ ﷺ طَعامًا، فأرْسَلَ إلى النَّبِيّ ﷺ: ائتِني أنْتَ وَخمسَةٌ مَعَكَ، قالَ: فَبَعَثَ إلَيْه: "أنِ ائْذَنْ لي فِي السَّادِسِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬١). [صحيح]
٤٦/ ٣٦٧٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إذَا أَكلَ أحَدُكُمْ طَعامًا فَلا يَمسَحْ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَها أوْ يُلْعِقَها" مُتَّفَق عَلَيْهِ (¬٢). [صحيح]
وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٣)، وَقالَ فِيهِ: "بالمنْدِيلِ"). [صحيح]
٤٧/ ٣٦٧٦ - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بِلَعْق الأصَابعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقالَ: "إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أيّ طَعامِكُمُ البرَكَةَ" رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَمُسْلِمٌ) (¬٥). [صحيح]
٤٨/ ٣٦٧٧ - (وَعَنْ نَبِيشَةَ الخَيْرِ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "مَنْ أَكَلَ في قَصْعَةٍ، ثُمَّ لَحَسَها اسْتَغْفَرتْ لَهُ القَصْعَةُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَابْنُ ماجَهْ (¬٧) وَالترْمِذِيُّ) (¬٨). [ضعيف]