Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 273

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء]
  3. [الباب الأول] باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخممة في تركه

قوله: (فدُعِيَ إلى الصلاة)، في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها.

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار (¬١)، وقد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده.

٦/ ٢٦٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ [﵁] (¬٢) قالَ: أَكَلْتُ مَعَ النبيِّ ﷺ وَمَعَ أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا ولحمًا فَصَلُّوْا وَلمْ يَتَوضأوا. رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٣). [صحيح]

٧/ ٢٧٠ - (وَعَنْ جابِرٍ [﵁] (٢) قالَ: كانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ تَرْكُ الوُضُوءِ مِمّا مَسَّتْهُ النَارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٤) وَالنَّسَائِيُّ) (¬٥). [صحيح]

[الحديثُ الأول أخرجه ابن أبي شيبة (¬٦) والضياء في المختارة.

و] (¬٧) الحديث الآخر أخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬٨) وابن حبان (¬٩)، وقال أبو داود (¬١٠): هذا اختصار من حديث: "قربت للنبي ﷺ خُبزًا ولحمًا فأكله ثم دعا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 273 (SanadKitab #1218, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.