قوله: (فدُعِيَ إلى الصلاة)، في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها.
والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار (¬١)، وقد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيده.
٦/ ٢٦٩ - (وَعَنْ جَابِرٍ [﵁] (¬٢) قالَ: أَكَلْتُ مَعَ النبيِّ ﷺ وَمَعَ أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبْزًا ولحمًا فَصَلُّوْا وَلمْ يَتَوضأوا. رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٣). [صحيح]
٧/ ٢٧٠ - (وَعَنْ جابِرٍ [﵁] (٢) قالَ: كانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ تَرْكُ الوُضُوءِ مِمّا مَسَّتْهُ النَارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٤) وَالنَّسَائِيُّ) (¬٥). [صحيح]
[الحديثُ الأول أخرجه ابن أبي شيبة (¬٦) والضياء في المختارة.
و] (¬٧) الحديث الآخر أخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬٨) وابن حبان (¬٩)، وقال أبو داود (¬١٠): هذا اختصار من حديث: "قربت للنبي ﷺ خُبزًا ولحمًا فأكله ثم دعا