Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 274

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء]
  3. [الباب الأول] باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخممة في تركه

بالوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ" (¬١).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (¬٢) عن أبيه نحوه وزاد: ويمكن أن يكون شُعيب بن أبي حمزة حدث به من حفظه فوهم فيه، وقال ابن حبان (¬٣) نحوًا مما قاله أَبو داود، وله علة أخرى، قال الشافعي في سنن حرملة (¬٤): لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل، وقال البخاري في الأوسط (¬٥): حدثنا علي بن المديني قال: قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ: "أكل لحمًا ولم يتوضأ" فقال: أحسبني سمعت ابن المنكدر قال: أَخبرني من سمع جابرًا. قال الحافظ (¬٦): [ويشهد] (¬٧) لأصل الحديث ما أَخرجه البخاري في الصحيح (¬٨) عن سعيد بن الحارث قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا، وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة، أَخرجه الطبراني في الأوسط (¬٩) ولفظه: "أكل آخر أمره لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ"، وقال النووي في شرح مسلم (¬١٠): حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 274 (SanadKitab #1218, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.