Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 275

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء]
  3. [الباب الثاني] باب فضل الوضوء لكل صلاة

والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قال المصنف (¬١) ﵀ [تعالى] (¬٢): وهذه النصوص إنما تنفي الإِيجاب لا الاستحباب، ولهذا قال للذي سأله: "أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" (¬٣). ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة، انتهى.

[الباب الثاني] باب فضل الوضوء لكل صلاة

٨/ ٢٧١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [﵁] (٢) عَنْ النَّبيِّ ﷺ قالَ: "لوْلا أَنْ أشُقّ على أُمَّتي لأمَرْتُهُمْ عِندَ كُلِّ صلاةٍ بِوضُوءٍ، ومَعَ كُلِّ وُضُوءِ بِسِواكِ". رَوَاهُ أحمَدُ بإِسْنادٍ صَحِيحٍ) (¬٤). [صحيح]

الحديث أخرج نحوه النسائي (¬٥) وابن خزيمة (¬٦)، والبخاري تعليقًا (¬٧) من حديثه.

وروى نحوه ابن حبان في صحيحه (¬٨) من حديث عائشة، وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهو مذهب الأكثر، بل حكى النووي (¬٩) عن القاضي عياض أنه أجمع عليه أَهل الفتوى، ولم يبق بينهم خلاف، وقد قدمنا الكلام على ذلك في باب: إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 275 (SanadKitab #1218, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.