Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 193

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب الثاني] باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

وأما حديث معاوية ففي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان (¬١) وهو لين الحديث، ولفظه: "كل مسكر حرام على كل مؤمن".

قوله: (النخلة والعنبة) لفظ أبي داود (¬٢): يعني: النخلة والعنبة، وهو يدلُّ على أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث، فتحمل رواية من عدا أبا داود على الإدراج، وليس في هذا نفي الخمرية عن نبيذ الحنطة، والشعير، والذرة، وغير ذلك.

فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة في البخاري (¬٣) وغيره (¬٤)، قد ذكر بعضها المصنف (¬٥) كما ترى، وإنما خصّ بالذكر هاتين الشجرتين لأن أكثر الخمر منهما، وأعلى الخمر وأنفسه عند أهله منهما، وهذا نحو قولهم: المال الإبل: أي أكثره وأعمه، والحجّ عرفات، ونحو ذلك، فغاية ما هناك أن مفهوم الخمر المدلول عليه باللام معارض بالمنطوقات، وهي أرجح بلا خلاف.

قوله: (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي: الشراب الذي يصنع منهما.

وأخرج النَّسَائِي (¬٦) والحاكم وصححه (¬٧) من رواية محارب بن دثار عن جابر عن النبيّ ﷺ قال: "الزبيب والتمر هو الخمر" وسنده صحيحٌ، وظاهره الحصر.

قال الحافظ (¬٨): لكن المراد المبالغة وهو بالنسبة إلى ما كان حينئذٍ بالمدينة موجودًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 193 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.