Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 210

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب الثاني] باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

وهو صدوق (¬١)، وقد ضعف عن عبد السلام بن عبد القدوس، وهو ضعيف (¬٢) وبقية رجال إسناده ثقات.

وحديث ابن محيريز (¬٣) إسناده عند النَّسَائِي (¬٤) صحيح قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن خالد - وهو ابن الحارث - عن شعبة، قال: سمعت أبا بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز … فذكره، ولعلَّ الرجل المبهم من الصحابة هو عبادة بن الصامت، فإنَّ ابن ماجه روى حديث عبادة المتقدم من طريق ابن محيريز، والأحاديث الواردة في هذا المعنى يقوّي بعضها بعضًا.

قوله: (الفرق) (¬٥) بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون (¬٦) رطلًا.

قوله: (فملء الكف منه حرام) في رواية الإمام أحمد (¬٧) في الأشربة بلفظ: "فالأوقية منه حرامٌ"، وذكره ملء الكف أو الأوقية في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها.

قوله: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) قال ابن رسلان في شرح السنن: أجمع المسلمون على وجوب الحدّ على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة قال: وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرّر.

قوله: (لا تنبذوا في الدباء … ) إلى آخر الحديث، سيأتي تفسير هذه الألفاظ في باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها.

قوله: (ليشربن) بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 210 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.