٣٣/ ٣٧١٦ - (وعَنِ عليّ قال: نَهى النَّبِيُّ ﷺ أن تَنْبُذُوا في الدُّبَّاءِ والمُزفَّتِ. مُتَّفَقٌ على خمْستِهِنَّ) (¬١). [صحيح]
٣٤/ ٣٧١٧ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لا تَنْبُذوا فِي الدُّبَّاءِ وَلا فِي المُزَّفتِ" (¬٢). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: أنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنِ المُزَفَّتِ والحَنْتَمِ وَالنَّقِير، قيلَ لأبي هُرَيْرَةَ: ما الحَنْتَمُ؟ قالَ: الجِرَارُ الخُضْرُ) (¬٣). [صحيح]
٣٥/ ٣٧١٨ - (وَعَنْ أبي سَعِيد: أن وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قالُوا: يا رَسُولَ الله ماذَا يَصْلُحُ لَنا مِنَ الأشْرِبَةِ؟ قالَ: "لا تَشْرَبُوا فِي النَّقِير"، فَقالُوا: جَعَلَنا الله فِدَاكَ، أوَ تَدْرِي ما النَّقِيرُ؟ قالَ: "نَعَمْ، الْجذْع يُنْقَرُ فِي وَسَطهِ، وَلا فِي الدُّبَّاءِ، وَلا فِي الحَنتمِ، وَعَلَيْكُمْ بالمُوكى"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ (¬٤) وَمُسْلمٌ) (¬٥). [صحيح]
٣٦/ ٣٧١٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ والحَنْتَم والمُزَفَّتِ) (¬٦). [صحيح]
٣٧/ ٣٧٢٠ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ: