Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 215

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب الثالث] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

عبد الله الجابري، ضعفه الجمهور (¬١)، وقال أحمد (¬٢): لا بأس به، وبقية رجاله ثقات.

وحديث عبد الله بن مغفل رجال إسناده ثقات.

وفي أبي [جعفر] (¬٣) الرازي كلام لا يضرُّ، وقد أخرجه الطبراني في الكبير (¬٤) والأوسط (¬٥) في الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكره المصنف.

قوله: (في الدباء) (¬٦) بضم الدال المهملة، وتشديد الباء؛ وهو القرع، وهو من الآنية التي يسّرع الشراب في الشدّة إذا وضع فيها.

قوله: (والنقير) (¬٧) هو فعيل بمعنى مفعول من نقر ينقر، وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه، ويجعلونه إناء ينتبذون فيه؛ لأن له تأثيرًا في شدّة الشراب.

قوله: (والمزفت) (¬٨) اسم مفعول، وهو الإناء المطلي بالزفت، وهو نوع من القار.

قوله: (والحنتم) بفتح الحاء المهملة: جرارٌ خضر مدهونة، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها، فقيل للخزف كله: حنتم، واحدها حنتمة، وهي أيضًا: مما تسرع فيه الشدّة.

قوله: (عن نبيذ الجرّ) (¬٩) بفتح الجيم، وتشديد الراء: جمع جرّة، كتمر جمع تمرة، وهو بمعنى الجرار، الواحدة جرّة، ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم (¬١٠) وغيره.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 215 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.