وخالد بن الوليد (¬١)، وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة؛ وغيره من التابعين: ابن المسيب (¬٢)، والحسن (٣)، وعكرمة (¬٣).
ومن الفقهاء الثوري (¬٤) والليث (¬٥) ومالك (¬٦) وأحمد (¬٧)، والجمهور (¬٨) وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورّعًا.
وأثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة (¬٩) من رواية عديّ بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النصف.
وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬١٠)، ووافق البراء وأبا جحيفة جرير.
ومن التابعين ابن الحنفية وشريح.
وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم.
قال أبو عبيدة: بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد.
فقد قال ابن حزم (¬١١): إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلًا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر.
قال (¬١٢): فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ.