Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 232

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب السادس] باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه

وخالد بن الوليد (¬١)، وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة؛ وغيره من التابعين: ابن المسيب (¬٢)، والحسن (٣)، وعكرمة (¬٣).

ومن الفقهاء الثوري (¬٤) والليث (¬٥) ومالك (¬٦) وأحمد (¬٧)، والجمهور (¬٨) وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورّعًا.

وأثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة (¬٩) من رواية عديّ بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النصف.

وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬١٠)، ووافق البراء وأبا جحيفة جرير.

ومن التابعين ابن الحنفية وشريح.

وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم.

قال أبو عبيدة: بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد.

فقد قال ابن حزم (¬١١): إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلًا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر.

قال (¬١٢): فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 232 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.