Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 233

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب السادس] باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه

وأخرج النَّسَائِي (¬١) من طريق عطاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: "إن النار لا تحلّ شيئًا ولا تحرّمه".

وأخرج النَّسَائِي (¬٢) أيضًا من طريق أبي ثابت الثعلبي قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل يسأله عن العصير، فقال: اشربه ما كان طريًا، قال: إني طبخت شرابًا وفي نفسي، قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فمن النار لا تحلّ شيئًا قد حرّم.

قال الحافظ (¬٣): وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطريُّ قبل أن يتخمر، أما لو صار خمرًا، فطبخ؛ فإن الطبخ لا يحله، ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه.

وأخرج ابن أبي شيبة (¬٤) والنسائي (¬٥) من طريق سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي: "اشربوا العصير ما لم يغل".

وعن الحسن البصري: "ما لم يتغير". وهذا قول كثير من السلف: أنه إذا بدا فيه التغير يمتنع. وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان.

وبهذا قال أبو يوسف (¬٦)، وقيل: إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوِّ بعد الغليان، وقيل: إذا سكن غليانه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 233 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.