وقد أخرجه أيضًا رزين.
وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (¬١) رفعه في أثناء حديث وفيه: "فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد"، أخرجه من طريقين ضعيفتين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضًا عند الدارقطني في الإِفراد (¬٢)، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفًا.
ونقل الخلال (¬٣) عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، وإن كان الحديث لم يثبت.
وحكي أن رجلًا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث.
قال في الفتح (¬٤): ولكون هذه الأحاديث لم يصحّ منها شيء.
قال حنبل بن إسحاق (¬٥): كان أحمد يحتجم أيَّ وقت هاج به الدم، وأيَّ ساعة كانت.
ومن أحاديث الباب في الحجامة حديث أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ قال: "إن كان في شيءٍ مما تداويتم به خير فالحجامة""، أخرجه أبو داود (¬٦) وابن ماجه (¬٧).
وعن سلمى خادمة رسول الله ﷺ قال: "ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله ﷺ وجعًا في رأسه إلا قال: "احتجم"، ولا وجعًا في رجليه إلا قال: