Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 290

  1. [الكتاب الثالث والأربعون] [كتاب] الطب
  2. [الباب الخامس] باب ما جاء في الرقى والتمائم

قوله: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شيء من الشرك المحرّم) فيه دليل: على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع وإن كان بغير أسماء الله وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا؛ لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك.

قوله: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل) قد تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جرّبت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دلّ حديث عوف أنه يمنع ما كان من الرقى يؤدّي إلى الشرك، وما لا يعقل معناه لا يؤمن من أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطًا.

وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين والحمة كما في حديث عمران بن حصين: "لا رقية إلا من عينٍ أو حمة" (¬١).

وأجيب: بأن معنى الحصر فيه: أنهما أصل كل محتاج إلى الرقية، فيلحق بالعين جواز رقية من به مسٌّ أو نحوه، لاشتراك ذلك في كون كلِّ واحدٍ ينشأ عن أحوال شيطانية من إنسيٍّ أو جنيٍّ.

ويلتحق بالسمِّ كلُّ ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية.

وقد وقع عند أبي داود (¬٢) في حديث أنس مثل حديث عمران وزاد: "أو دم"، وكذلك حديث أنس المذكور في الباب زاد فيه: "النملة" (¬٣).

وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كانت بعد وقوعه، ذكره ابن عبد البرّ (¬٤) والبيهقي وغيرهما وفيه نظر، وكأنه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 290 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.