مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقى كما في حديث ابن مسعود (¬١) المذكور في الباب.
قوله: (نفث عليه) (¬٢) النفث: نفخٌ لطيفٌ بلا ريق، وفيه استحباب النفث في الرقية.
قال النووي (¬٣): وقد أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
قال القاضي (¬٤): وأنكر جماعة النفث في الرقى، وأجازوا فيها النفخ بلا ريق، قال: وهذا المذهب.
وقد اختلف في النفث، والتفل؛ فقيل: هما بمعنى، ولا يكون إلا بريق.
وقال أبو عبيد (¬٥): يشترط في التفل ريق يسير، ولا يكون في النفث، وقيل عكسه. قال: وسئلت عائشة عن نفث النبيّ ﷺ في الرقية فقالت: كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة، ولا يقصد ذلك (¬٦). وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل (¬٧).
قوله: (بالمعوّذات) قال ابن التين (¬٨): الرقى بالمعوّذات