Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 308

  1. [الكتاب الرابع والأربعون] [كتاب] الأيمان وكفارتها
  2. [الباب الثاني] باب من حلف فقال: إن شاء الله

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور (¬١) وادّعى عليه ابن العربي (¬٢) الإجماع، قال: أجمع المسلمون على أن قوله: "إن شاء الله" يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا.

قال: ولو جاز منفصلًا - كما روى بعض السلف - لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة.

قال: واختلفوا في الاتصال؛ فقال مالك (¬٣) والأوزاعي (¬٤) والشافعي (¬٥) والجمهور (١): هو أن يكون قوله: إن شاء الله، متصلًا باليمين من غير سكوت بينهما، ولا يضرّ سكتة النفس.

وعن طاوس (¬٦)، والحسن (٦)، وجماعة من التابعين، أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه.

وقال قتادة (٦): ما لم يقم أو يتكلم.

وقال عطاء (٦): قدر حلبة ناقة.

وقال سعيد بن جبير (٦): يصحّ بعد أربعة أشهر.

وعن ابن عباس (٦): له الاستثناء أبدًا.

ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد، وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٧). وبعضهم فصّل.

واستثنى أحمد (¬٨) العتاق قال: لحديث: "إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق، وإن قال لعبده: أنت حرّ إن شاء الله، فإنَّه حرٌّ" (¬٩)، وقد تفرّد به حميد بن مالك، وهو مجهول، كما قال البيهقي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 308 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.