حديث المخزومية (¬١) تقدم في باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه.
وقول عمر لغيلان (¬٢) تقدم في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع.
وحديث عبد الرحمن بن صفوان قال ابن ماجه (¬٣) في إسناده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٤)، حدثنا محمد بن فضيل، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس جميعًا عن يزيد بن أبي زياد (¬٥) عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان … فذكره، ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه.
وقال يزيد بن أبي زياد: يعني لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها. اهـ.
وحديث أبي الزاهرية قال في مجمع الزوائد (¬٦): رجال أحمد رجال الصحيح.
ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسم (¬٧).
وحديث بريدة سكت عنه أبو داود (¬٨)، والمنذري (¬٩)، ورجال إسناده ثقات.
وأخرج الطبراني في الأوسط (¬١٠) بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ سمع رجلًا يحلف بالأمانة، فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة".