Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 335

  1. [الكتاب الرابع والأربعون] [كتاب] الأيمان وكفارتها
  2. [الباب الثامن] باب ما جاء في وايم الله، ولعمر الله، وأقسم بالله، وغير ذلك

حديث المخزومية (¬١) تقدم في باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه.

وقول عمر لغيلان (¬٢) تقدم في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع.

وحديث عبد الرحمن بن صفوان قال ابن ماجه (¬٣) في إسناده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (¬٤)، حدثنا محمد بن فضيل، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس جميعًا عن يزيد بن أبي زياد (¬٥) عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان … فذكره، ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه.

وقال يزيد بن أبي زياد: يعني لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها. اهـ.

وحديث أبي الزاهرية قال في مجمع الزوائد (¬٦): رجال أحمد رجال الصحيح.

ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسم (¬٧).

وحديث بريدة سكت عنه أبو داود (¬٨)، والمنذري (¬٩)، ورجال إسناده ثقات.

وأخرج الطبراني في الأوسط (¬١٠) بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ سمع رجلًا يحلف بالأمانة، فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 335 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.