Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 293

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء]
  3. [الباب السادس] باب جواز ترك ذلك

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (¬١) من حديثها أن النبي ﷺ: "كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم"، وبه استدل من فرق بين الوضوء لإِرادة النوم والوضوء لإِرادة الأكل والشرب.

قال الشيخ أَبو العباس القرطبي (¬٢): هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو رواية عن مالك.

وروي عن سعيد بن المسيب (¬٣) أَنه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه.

وعن مجاهد (¬٤) قال في الجنب: إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل.

وعن الزهري (¬٥) مثله، وإليه ذهب أحمد (¬٦)، وقال: لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس.

وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة، واستدلوا بما في الصحيحين (¬٧) من حديثها بلفظ: "كان إذا أَراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة" وبما سبق من حديث عمار (¬٨). ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 293 (SanadKitab #1218, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.