وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (¬١) من حديثها أن النبي ﷺ: "كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم"، وبه استدل من فرق بين الوضوء لإِرادة النوم والوضوء لإِرادة الأكل والشرب.
قال الشيخ أَبو العباس القرطبي (¬٢): هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو رواية عن مالك.
وروي عن سعيد بن المسيب (¬٣) أَنه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه.
وعن مجاهد (¬٤) قال في الجنب: إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه ويأكل.
وعن الزهري (¬٥) مثله، وإليه ذهب أحمد (¬٦)، وقال: لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس.
وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة، واستدلوا بما في الصحيحين (¬٧) من حديثها بلفظ: "كان إذا أَراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة" وبما سبق من حديث عمار (¬٨). ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 293 (SanadKitab #1218, hlm. urut 761)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.