الصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين، لكن هذا في الأكل والشرب خاصة، وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة.
٢٢/ ٢٨٥ - (وعَنها [رضي الله تعالى عنها] (¬١) أيْضًا قالتْ: كانَ النَّبيُّ ﷺ إِذا كانَ لهُ حَاجَةٌ إلى أهْلِهِ أتَاهُمْ ثمَّ يَعُودُ ولَا يَمَسُّ ماءً. رَوَاهُ أحمَدُ (¬٢).
ولِأبي دَاوُدَ (¬٣) والتِّرْمذِيِّ (¬٤) عنها: كانَ رَسولُ الله ﷺ يَنامُ وهُوَ جُنُبٌ ولَا يَمَسُّ ماءً). [صحيح]
الحديث قال أحمد: ليس بصحيح. وقال أبو داود (¬٥): هو وهم. وقال يزيد بن هارون: هو خطأ. وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث. وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق (¬٦) في هذا إلا إبراهيم (¬٧) وحده لكفى، قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق.
قال الحافظ (¬٨): "وتساهل في نقل الإِجماع، فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير (¬٩) عنه".