Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 399

  1. [الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر
  2. [الباب الثامن] باب قضاء كل المنذورات عن الميت

بقوله ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فعدّ منها الولد" (¬١)، لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى: صلّي عنها، أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسك. كذا قال، ولا يخفى تكلفه.

وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد، وإلى ذلك ذهب ابن وهب، وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك.

وفيه تعقب على ابن بطال (¬٢) حيث نقل الإجماع: أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضًا ولا سنة لا عن حيّ ولا عن ميت.

ونقل عن المهلب (¬٣) أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنية، ولكان الشارع أحقّ بذلك أن يفعله عن أبويه.

ولما نهى عن الاستغفار لعمه، ولبطل معني قوله: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (¬٤).

قال الحافظ (¬٥): وجميع ما قاله لا يخفى وجه تعقبه، خصوصًا ما ذكره في حق الشارع ﷺ، وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقًا.

وقد ذهب ابن حزم (¬٦) ومن وافقه إلى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورّثه في جميع الحالات.

واختلف في تعيين نذر أم سعد؛ فقيل: كان صومًا لما رواه مسلم البطين

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 399 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.