Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 400

  1. [الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر
  2. [الباب الثامن] باب قضاء كل المنذورات عن الميت

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم … " الحديث (¬١).

وأجيب بأنه لم يكن فيه أن الرجل سعد. وقال ابن عبد البرّ (¬٢): كان عتقًا واستدلّ بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله إن أمي ماتت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: "نعم" (¬٣).

وقيل: كان صدقة، لما رواه في الموطإ (¬٤) وغيره: "أن سعدًا خرج مع النبيّ ﷺ فقيل لأمه: أوصي، قالت: المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم، فقال: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: "نعم". وليس في هذا والذي قبله أنها نذرت.

قال عياض (¬٥): والذي يظهر أنه كان نذرها في مالٍ أو مبهمًا. وظاهر حديث الباب أنه كان معينًا عند سعد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 400 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.