Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 411

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثاني] باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها

قال الداودي (¬١): نعمت المرضعة؛ أي: في الدنيا، وبئست الفاطمة؛ أي: بعد الموت لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني، فيكون في ذلك هلاكه.

وقال غيره (١): نعمت المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.

قوله: (ثم غلب عدله جوره) أي كان عدله في حكمه أكثر من ظلمه، كما يقال: غلب على فلان الكرم؛ أي: هو أكثر خصاله.

وظاهره: أنه ليس من شرط الأجر الذي هو الجنة أن لا يحصل من القاضي جوز أصلًا، بل المراد أن يكون جوره مغلوبًا بعدله.

فلا يضر الجور المغلوب بالعدل، إنما الذي يضرُّ ويوجب النار أن يكون الجور غالبًا للعدل.

قيل: هذا الحديث محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء، جمعًا بينه وبين أحاديث الباب، وقد تقدم طرف من الجمع.

وبقي الكلام في استحقاق الأمير للإعانة هل يكون بمجرّد إعطائه لها من غير مسألة كما يدلّ عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة (¬٢) المذكور في الباب أم لا يستحقها إلا بالإكراه والإجبار كما يدلّ عليه حديث أنس (¬٣) المذكور أيضًا؟

فقال ابن رسلان: إنَّ المطلق مقيد بما إذا أكره على الولاية وأجبر على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 411 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.