Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 415

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثالث] باب التشديد في [الولايات] وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ) (¬١) [أحسن]

١٥/ ٣٨٨٦ - (وَعَنْ [عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ] (¬٢) قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ الله على مَنابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وكِلْتا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وأهْلِيهِمْ وَما وُلُّوا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٣) وَمُسْلِمٌ (¬٤) وَالنَّسائِيُّ) (¬٥). [صحيح]

حديث أبي هريرة الأول أخرجه أيضًا الحاكم (¬٦) والبيهقي (¬٧) والدارقطني (¬٨) وحسنه الترمذي (¬٩)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان وله طرق.

وقد أعله ابن الجوزي (¬١٠) فقال: هذا حديث لا يصحّ.

قال الحافظ ابن حجر (¬١١): وليس كما قال، وكفاه قوّة تخريج النسائي (¬١٢) له.

وقد ذكر الدارقطني (¬١٣) الخلاف فيه على سعيد المقبري.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 415 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.