Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 416

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثالث] باب التشديد في [الولايات] وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به

قال (¬١): والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.

قال المنذري (¬٢): وفي إسناده عثمان بن محمد الأخنسي.

قال النسائي: ليس بذاك القويّ. قال: وإنما ذكرناه لئلا يخرج من الوسط، ويجعل عن ابن أبي ذئب عن سعيد، انتهى.

فلا تتمّ التقوية بإخراج النسائي للحديث كما زعم الحافظ.

وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا البيهقي في "شعب الإيمان" (¬٣) والبزار (¬٤)، وفي إسناده مجالد بن سعيد (¬٥) وثقه النسائي وضعفه جماعة.

وحديث أبي هريرة الثاني حسنه السيوطي.

وحديث عائشة أخرجه أيضًا العقيلي (¬٦) وابن حبان (¬٧) والبيهقي (¬٨).

قال البيهقي: عمران بن حطان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتبين سماعه منها.

ووقع في رواية الإمام أحمد (¬٩) من طريقه قال: "دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي … " فذكره.

قال في مجمع الزوائد (¬١٠): وإسناده حسن.

وحديث أبي أمامة حسنه السيوطي (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 416 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.