Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 417

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثالث] باب التشديد في [الولايات] وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به

وفي معناه أحاديث منها حديث عبادة المذكور بعده (¬١).

ومنها حديث أبي هريرة عند البيهقي (¬٢) في السنن بلفظ: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولًا حتى يكفه العدل أو يوبقه الجور".

ومنها حديث ابن عباس: "ما من أمير يؤمّر على عشرة إلا سئل عنهم يوم القيامة"، أخرجه الطبراني في الكبير (¬٣).

وأخرج البيهقي (¬٤) حديثًا آخر عن أبي هريرة بمعنى حديثه هذا.

وحديث عبادة أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (¬٥)، والبيهقي في الشعب (¬٦) من حديث سعد بن عبادة.

وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (¬٧)، والبيهقي في السنن (¬٨)، وابن حبان (¬٩)، وحسنه الترمذي (¬١٠).

قوله: (فقد ذبح بغير سكين) بضم الذال المعجمة مبني للمجهول.

قال ابن الصلاح (¬١١): المراد ذبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد.

وقال الخطابي (¬١٢) ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وهذا أحد الوجهين.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 417 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.