Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 420

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثالث] باب التشديد في [الولايات] وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به

فله عشرة أجور"، وفي إسناده فرج بن فضالة (¬١) وهو ضعيف؛ وتابعه ابن لهيعة بغير لفظه (¬٢).

ورواه أحمد (¬٣) من طريق عمرو بن العاص بلفظ: "إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة"، وإسناده ضعيف أيضًا.

وأخرج أحمد في "مسنده" (¬٤) وأبو نعيم في "الحلية" (¬٥) عن عائشة أنه ﷺ قال: "السابقون إلى ظلّ الله يوم القيامة: الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه، وإذا سُئلوه بذلوه، وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم"، وهو من رواية ابن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 420 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.