Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 421

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثالث] باب التشديد في [الولايات] وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به

لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عنها، قال أبو نعيم: تفرّد به ابن لهيعة عن خالد.

قال الحافظ (¬١): وتابعه يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زحر، عن عليّ بن زيد، عن القاسم، وهو ابن عبد الرحمن عن عائشة.

ورواه أبو العباس بن القاصّ في "كتاب آداب القضاء" (¬٢) له.

ومن الأحاديث الواردة في الترغيب حديث عبد الله بن عمر (¬٣) المذكور في الباب.

(ومنها): حديث ابن عباس: "إذا جلس الحاكم في مكانه هبط عليه ملكان يسدّدانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر، فإذا جار عرجًا وتركاه"، أخرجه البيهقي (¬٤) من طريق يحيى بن زيد الأشعري عن ابن جريح عن عطاء عنه، وإسناده ضعيف.

قال صالح جزرة (¬٥): هذا الحديث ليس له أصل.

وروى الطبراني (¬٦) معناه من حديث واثلة بن الأسقع.

وفي البزار (¬٧) من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: "من ولي من أمور المسلمين شيئًا وكل الله به ملكًا عن يمينه - وأحسبه قال: "وملكًا عن شماله" - يوفقانه ويسدّدانه إذا أريد به خير؛ ومن ولي من أمور المسلمين شيئًا فأريد به غير ذلك وكل إلى نفسه".

قال: ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث عراك، وإبراهيم ليس بالقويّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 421 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.