Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 427

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع] باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

وفِي لَفْظٍ: "مَنْ أُفْتِيَ بفُتْيَا بغَيْرِ علْمٍ كانَ إثمُ ذلكَ على الَّذِي أفْتاهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وأبُو دَاوُدَ) (¬٢) [حسن]

٢٠/ ٣٨٩١ - (وَعَنْ أبي ذَرّ أن النَّبِيّ ﷺ قالَ: "يا أبا ذَرّ إني أرَاكَ ضَعيفًا، وَإنِّي أُحِبُّ إلَيْكَ ما أُحبُّ لنَفْسِي، لا تأمَّرَنَّ على اثْنَيْنِ، وَلا تَوَلَّيَنَّ مالَ يَتِيمٍ") (¬٣). [صحيح]

٢١/ ٣٨٩٢ - (وَعَنْ أبي ذَرّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ألا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قالَ: فَضَرَب بِيَدِهِ على مَنْكِبي، ثُمَّ قالَ: "يا أبا ذَرّ إنَّكَ ضَعِيفٌ وإنَّهَا أمانَةٌ، وإنَّهَا يَوْمَ القِيامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إلَّا مَنْ أخَذَها بِحَقِّها وأدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا"، رَوَاهُما أحْمَدُ (¬٤) وَمُسْلِمٌ) (¬٥). [صحيح]

٢٢/ ٣٨٩٣ - (وَعَنْ أُمّ الحُصَيْنِ الأحمَسِيَّةِ أنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "اسمَعُوا وأطِيعُوا وَإنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي ما أقامَ فِيكُمْ كِتَابَ الله ﷿" رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وأبا دَاوُدَ) (¬٦). [صحيح]

٢٣/ ٣٨٩٤ - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اسْمَعُوا وأطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي كأنَّ رأسَهُ زَبِيبَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 427 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.