Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 428

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع] باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

وَالبُخَارِيُّ (¬١). [صحيح]

وَهَذَا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ مَحْمُولٌ على غَيْرِ وِلايَةِ الحُكْمِ أوْ على مَنْ كانَ عَبْدًا).

حديث أبي هريرة الأول قد أخرجه ما يشهد له أحمد (¬٢) من حديث [عَبْس الغفاري] (¬٣) مرفوعًا وفيه التحذير من إمارة السفهاء، ورجاله رجال الصحيح.

ومثله أخرجه الطبراني (¬٤) عن عوف بن مالك مرفوعًا، وفي إسناده النَّهاس بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 428 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.