قَهْم، وهو ضعيف (¬١).
وحديث بريدة أخرجه أيضًا الترمذي (¬٢) والنسائي (¬٣) والحاكم (¬٤) وصححه.
قال الحاكم في "علوم الحديث" (¬٥): تفرّد به الخراسانيون ورواته مراوزة.
قال الحافظ (¬٦): له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد.
وحديث أبي هريرة الثاني سكت عنه أبو داود (¬٧) والمنذري (¬٨)، ورجال إسناده أئمة، أكثرهم من رجال الصحيح. وزاد أبو داود: "ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه".
وحديث أنس لفظ البخاري (¬٩): "أطيعوا السلطان وإن عبدًا حبشيًا رأسه كالزبيبة".
قوله: (لن يفلح قوم … إلخ) فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.
قال في الفتح (¬١٠): وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عن الحنفية (¬١١)، واستثنوا الحدود؛ وأطلق ابن جرير، ويؤيد ما قاله الجمهور (¬١٢) أن القضاء يحتاج إلى الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا كمال سيما في محافل الرجال.