Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 429

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الرابع] باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

قَهْم، وهو ضعيف (¬١).

وحديث بريدة أخرجه أيضًا الترمذي (¬٢) والنسائي (¬٣) والحاكم (¬٤) وصححه.

قال الحاكم في "علوم الحديث" (¬٥): تفرّد به الخراسانيون ورواته مراوزة.

قال الحافظ (¬٦): له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد.

وحديث أبي هريرة الثاني سكت عنه أبو داود (¬٧) والمنذري (¬٨)، ورجال إسناده أئمة، أكثرهم من رجال الصحيح. وزاد أبو داود: "ومن أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه".

وحديث أنس لفظ البخاري (¬٩): "أطيعوا السلطان وإن عبدًا حبشيًا رأسه كالزبيبة".

قوله: (لن يفلح قوم … إلخ) فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.

قال في الفتح (¬١٠): وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عن الحنفية (¬١١)، واستثنوا الحدود؛ وأطلق ابن جرير، ويؤيد ما قاله الجمهور (¬١٢) أن القضاء يحتاج إلى الرأي، ورأي المرأة ناقص ولا كمال سيما في محافل الرجال.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 429 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.