Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 435

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

٢٨/ ٣٨٩٩ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "ما مِنْ إمامٍ أوْ وَالٍ يَغْلِقُ بابَهُ دُونَ ذَوِي الحاجَةِ وَالخَلَّةِ وَالمَسْكَنَةِ إلَّا أغْلَقَ الله أبْوَابَ السَّماءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَالتِّرْمِذِيّ) (¬٢). [صحيح لغيره]

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا ابن حبان (¬٣) وصححه، وحسنه الترمذي (¬٤).

وقد عزاه الحافظ في "بلوغ المرام" (¬٥) إلى أحمد والأربعة وهو وهم، فإنه ليس في سنن أبي داود غير حديث ابن عمرو المذكور.

ووهم أيضًا بعض الشرّاح فقال: إن أبا داود زاد في روايته لحديث ابن عمرو لفظ: "في الحكم"، وليست تلك الزيادة عند إبي داود بل لفظه: "لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي".

قال ابن رسلان في شرح السنن: وزاد الترمذي (¬٦) والطبراني (¬٧) بإسناد جيد: "في الحكم".

وحديث ابن عمرو أخرجه أيضًا ابن حبان (¬٨) والطبراني (¬٩) والدارقطني (¬١٠).

قال الترمذي (¬١١): وقوّاه الدارمي. اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 435 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.