Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 436

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

وإسناده لا مطعن فيه، فإن أبا داود (¬١) قال: حدثنا أحمد بن يونس - يعني اليربوعي - حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن؛ يعني القرشي العامري خال ابن أبي ذئب ذكره ابن حبان في "الثقات" عن أبي سلمة؛ يعني ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وحديث ثوبان أخرجه أيضًا الحاكم (¬٢)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم.

قال البزار (¬٣): إنه تفرَّد به.

وقال في مجمع الزوائد (¬٤): إنه أخرجه أحمد (¬٥) والبزار (¬٦) والطبراني في الكبير (¬٧)، وفي إسناده أبو الخطاب وهو مجهول. اهـ.

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم (¬٨)، وعن عائشة، وأمّ سلمة أشار إليهما الترمذي (¬٩).

قال في التلخيص (¬١٠): ينظر من خرجهما.

وحديث عمرو بن مرّة أخرجه أيضًا الحاكم (¬١١) والبزار (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 436 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.