Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 437

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السادس] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

وفي الباب عن أبي مريم الأزدي مرفوعًا أخرجه أبو داود (¬١) والترمذي (¬٢) بلفظ: "من تولى شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته".

قال الحافظ في الفتح (¬٣): إن سنده جيد.

وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير (¬٤) بلفظ: "أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة". قال ابن أبي حاتم (¬٥): هو حديث منكر.

قوله: (على الراشي) هو دافع الرشوة، والمرتشي: القابض لها، والرائش: هو ما ذكره في الرواية التي في الباب قال ابن رسلان: ويدخل في إطلاق الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع (¬٦). اهـ.

قال الإمام المهدي في البحر (¬٧) في كتاب الإجارات منه: مسألة: وتحرم رشوة الحاكم إجماعًا لقوله ﷺ: "لعن الله الراشي والمرتشي".

قال الإمام يحيى: ويفسق للوعيد.

والراشي إن طلب باطلًا عمه الخبر.

قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي (¬٨): وإن طلب بذلك حقًّا مجمعًا عليه جاز.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 437 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.