Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 449

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب السابع] باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان

وقد ترجم ابن حبان (¬١) لهذا الحديث فقال: (احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه إذا دخلوا). وقد روى الإسماعيلي (¬٢): "أن سعدًا سأل النبيّ ﷺ في قيس أن يصرفه عن الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك".

والشرط بضم المعجم والراء والنسبة إليها شرطي بضمتين، وقد يفتح الراء فيهما: أعوان الأمير.

والمراد بصاحب الشرط كبيرهم، فقيل: سموا بذلك لأنهم رذالة الجند.

ومنه في حديث الزكاة المتقدم (¬٣): "ولا الشرط اللئيمة"، أي: رديء المال.

وقيل: لأنهم الأشدَّاء الأقوياء من الجند. ومنه في حديث الملاحم (¬٤): "ويتشرَّط شرطة للموت"، أي: يتعاقدون على أن لا يفرّوا ولو ماتوا.

قال الأزهري (¬٥): شرطة كل شيء خياره، ومنه الشرط، لأنهم نخبة الجند (¬٦).

وقيل: هم أوّل طائفة تتقدم الجيش (¬٧).

وقيل: سموا شرطًا، لأن لهم علامات يعرفون (¬٨) بها في اللباس والهيئة؛ وهو اختيار الأصمعي (¬٩).

وقيل: لأنهم أعدّوا أنفسهم لذلك، يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدّها، قاله أبو عبيد (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 449 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.