وقيل: مأخوذ من الشريط، وهو الحبل المبروم لما فيهم من الشدة.
وفي الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم.
[الباب الثامن] بابُ النَّهي عن الحُكْمِ في حالِ الغضبِ إلَّا أَنْ يكونَ يسيرًا لا يُشْغِلُ
٣١/ ٣٩٠٢ - (عَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لا يَقْضِيَنَّ حاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبانُ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (¬١). [صحيح]
٣٢/ ٣٩٠٣ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أبِيهِ: أن رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِها النَّخْلَ، فَقالَ الأنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمَرُّ، فأَبَى عَلَيْهِ، فاخْتَصَما عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ للزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ [أرْسِلْ إلى] (¬٢) جاركَ"، فَغَضِبَ الأنْصَارِيُّ، ثُمَّ قالَ: يا رَسُولَ الله أَنْ كانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ قالَ للزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ"، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِني لا أحْسِب أن هَذِهِ الآيةِ نَزَلَتْ إلَّا فِي ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآيةِ (¬٣). رَوَاهُ الجَماعَةُ (¬٤). [صحيح]
لَكِنَّهُ للْخَمْسَةِ إلَّا النَّسائيَّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أبِيهِ.