المفارق، كما هنا، وكما في النهي عن البيع حال النداء للجمعة، وهذه قاعدة مقرّرة في الأصول (¬١) مع اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد.
قوله: (أن رجلًا من الأنصار) اسمه: ثعلبة بن حاطب.
وقيل: حميد.
وقيل: حاطب بن أبي بلتعة، ولا يصحّ لأنه ليس بأنصاري.
وقيل: إنه ثابت بن قيس بن شماس، وإنما ترك ﷺ قتله بعد أن جاء في مقاله بما يدلُّ على أنه ﷺ جارَ في الحكم: لأجل القرابة؛ لأنَّ ذلك كان في أوائل الإسلام، وقد كان ﷺ يتألف الناس إذ ذاك، كما ترك قتل عبد الله بن أُبيّ بعد أن جاء بما يسوّغ به قتله.
وقال القرطبي (¬٢): يحتمل أنه لم يكن منافقًا، بل صدر منه ذلك عن غير قصدٍ، كما اتفق لحاطب بن أبي بلتعة، ومسطح، وحمنة، وغيرهم ممن بدره لسانه بدرة شيطانية.
قوله: (في شِراج) (¬٣) بكسر الشين المعجمة وراء مهملة بعد الألف جيم: وهي مسايل النخل والشجر. واحدتها شرجة، وإضافتها إلى الحرَّة لكونها فيها، والحرَّةُ (¬٤) بفتح الحاء المهملة: هي أرض ذات حجارة سود.
قوله: (سرّح الماء) (¬٥) بفتح السين المهملة، وتشديد الراء المكسورة، ثم حاء مهملة؛ أي: أرسله.
قوله: (ثم أرسل إلى جارك) [كان] (¬٦) هذا على سبيل الصلح.
قوله: (أن كان ابن عمتك) بفتح الهمزة، لأنه استفهام للاستنكار؛ أي: حكمت بهذا لكونه ابن عمتك.