Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 454

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب الثامن] باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرا لا يشغل

قوله: (حتى يرجع الماء إلى الجَدر) بفتح الجيم، وسكون الدال المهملة، وهو: الجدار، والمراد به: أصل الحائط.

وقيل: أصول الشجر والصحيح الأوّل.

وفي الفتح (¬١): أن المراد به هنا: المسناة، وهي ما وضع بين شريات النخل كالجدار.

ويروى: الجُدُر بضم الجيم والدال: جمع جدار.

وحكى الخطابي (¬٢): الجذر، بسكون الذال المعجمة، وهو: جذر الحساب، والمعنى: حتى يبلغ تمام الشرب.

وفي بعض طرق الحديث: "حتى يبلغ الماء إلى الكعبين"، رواه أبو داود (¬٣).

قوله: (فلما أحفظ الأنصاريُّ، رسول الله ﷺ) بالحاء المهملة؛ أي: أثار حفيظته (¬٤).

قال في الفتح (¬٥): أحفظه بالمهملة والظاء المشالة؛ أي: أغضبه.

قوله: (فاستوعى) (¬٦) أي: استوفى، وهو من الوعاء، كأنه جمعه له في وعائه.

قوله: (فقدرت الأنصار والناس) هو من عطف العائم على الخاصِّ.

قوله: (فكان ذلك إلى الكعبين) يعني: أنَّهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة، فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 454 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.