Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 455

  1. [الكتاب السادس والأربعون] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [الباب التاسع] باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما

معيار الاستحقاق الأول فالأوّل؛ والمراد بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته.

وقد تقدم الكلام على ذلك في باب "الناس شركاء في ثلاث" من كتاب إحياء الموات (¬١).

[الباب التاسع] بابُ جلوسِ الخصمينِ بينَ يَدَي الحاكِمِ والتَّسْوِيَةِ بَينهُمَا

٣٣/ ٣٩٠٤ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ أن الخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الحاكِمِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وأبُو دَاوُدَ) (¬٣). [إسناده ضعيف]

٣٤/ ٣٩٠٥ - (وَعَنْ عَلِيّ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "يا عَلِيُّ إذَا جَلَسَ إلَيْكَ الخَصْمانِ فَلا تَقْضِ بَيْنَهُما حتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَر كما سَمِعْتَ مِنَ الأوَّلِ، فإنَّكِ إذا فَعَلْتَ ذلكَ تبَيَّن لَكَ القَضَاءُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وأبُو دَاوُدَ (¬٥) وَالتِّرْمِذِيُّ) (¬٦). [حسن]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 455 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.